المشاركات الشائعة

الأربعاء، يوليو 01، 2015

( 703 ) عدّلوا قانون الاجراءات الجنائية قبل فوات الاوان

صدر العددالاول فى يناير 2010



هل كنا ننتظر كارثة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية المكبل؟

.. بقلم عبد المنعم الخن   .
الاستاذ عبد المنعم الخن 

كتبت العديد من المقالات في شأن ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأنه قانون مكبل ويغل يد القضاة عن تحقيق العدالة الناجزة في زمن معقول يتضمن متلازمة العدالة وهي الضمانة الكاملة لحق الدفاع , كذلك حق المجتمع الأصيل في إنجاز المحاكمات وتحقيق الردع المنشود , لأن من أمن العقاب أساء الأدب وتوقيع الجزاء المستحق سواء بالإدانة أو بالبراءة.
.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 58 لسنة 1937 كان صالحا في زمانة وحينه وكان متفقا مع نوعية الجرائم التي كانت سائدة في ذلك العهد . فكانت جرائم عادية تتصدي لها قوانين عادية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي أنا بصدده في مقالي هذا.
.
النائب العام الشهيد هشام بركات 

الأمر الآن جد مختلف من حيث نوعية الجرائم التي تستهدف مصر وأبناء مصر , أنها جرائم إرهابية بإمتياز وإن شئت قل جرائم حرب , ذلك أن المجرمين يستخدمون أسلحة الحروب من أربي جي وصواريخ وطائرات تجسس صغيرة غير الأسلحة الرشاشة والعبوات المدمرة وفوق كل ذلك السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة التي يفجرها مرتدوها ليقتلوا أنفسهم مقابل قتل العديد من الأبرياء.
.
إذن نحن في حالة حرب وفي حالة الحرب لا تنفع القوانين العادية التي تسير بالمحاكمات سير السلحفاة ويظلم فيها القضاة بعتبارهم سببا من أسباب تعطيل العدالة الناجزة والناس في هذا الشأن معهم كل الأعذار فعندما يسمعون أن محكمة النقض قد أعادت محاكمة الإرهابي "حبارة" والذي نال عقوبة الإعدام بعد قتله 25 من جنودنا البواسل أبناء القوات المسلحة وإعترافه 




الصريح بقتلهم , وهذه قضية من أغرب القضايا الإرهابية والأغرب منها أن يقبل النقض الذي تقدم به دفاع المحكوم عليه لمجرد أسباب شكلية أعتقد أنها من الغبن بمكان لأرواح الشهداء ولذويهم , أسباب شكلية نص عليها قانون الإجراءات الجنائية سيء السمعة وأسوق لكم أمثله علي ذلك .. فلو أن قاضي الموضوع في المحاكمة الجنائية قدم له مائة شاهد نفي إستمع القاضي لتسعة وتسعون منهم , هنا يعتبر القاضي أخل بحق الدفاع وتعاد القضية لدائرة جنائية أخري , أو أن قاضيا أصدر حكما بالإعدام علي قاتل لكنه لم يوقع علي الحكم سهوا , هنا أيضا ينقض الحكم وتعاد القضية إلي مربع صفر , وهذا ما حدث في قضية "حبارة" علي ما أعتقد.

.
الأسباب في هذا الصدد كثيرة وكلها أسباب شكلية تؤدي لنقض الحكم وإعادة القضية لدائرة أخري تنظرها من الألف إلي الياء , وحتي في هذه الحال وعندما تفرغ الدائرة الثانية من إجراءات المحاكمة وتصدر حكمها لا يعتبر هذا الحكم باتا , لذا يطعن الطاعنون سواء المتهمين أو وكلاء النائب العام علي الحكم لثاني مرة , وفد يقبل الطعن فتعود القضية "كعب داير" لتتصدي لها محكمة النقض بنفسها كمحكمة موضوع وتبدأ إجراءات المحاكمة "كلاكيت ثالث مرة" من جديد وعندما تفرغ من إجراءاتها وتصدر حكمها بعلامة الجودة , أي حكم نهائي بات , صحيح لا طعن علي هذا الحكم في هذه الحالة بأي شكل من الأشكال ولكن تعود مرة رابعة "كلاكيت رابع مرة" ولكن بنكهة إلتماس إعادة النظر , وفي الغالب الأعم لا ينظر إلي هذا الإلتماس إلا إذا ظهر دليل قاطع علي ان المتهم بريء كما في حالة ظهور القاتل الحقيقي وإعترافه بجريمته قبل تنفيذ الحكم علي المدان البريء.

.
هذه هي الخطوات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية , فكم تأخذ هذه الإجراءات من وقت حتي يصير الحكم نهائيا باتا ويتم تنفيذه علي يد "عشماوي" , أؤكد لكم أن هذه الخطوات والإجراءات تأخذ سنين عددا يتمتع فيها القاتل بالمأكل والمشرب والتريض ومشاهدة التلفاز وإستعمال الموبايل رغم أنه غير مسموح ولكن في سجون مصر مسموح لمن سمحت له ظروفه لإقامة علاقة مودة بين السجين والسجان.
.

فهل بعد ذلك نتنحدث عن عدالة ناجزة؟ , إن الإرهابين يحكمون علي الضحية وينفذون حكمهم في أقرب فرصة سانحة وما أكثرها في ظل إجراءات أمنية مترهلة خالية من الإبتكار والحرفية , ونحن إذا قبضنا علي قاتل او محرض نعطيه عددا من السنين يتمتع فيها بالحياة التي أزهقها هو لقتيله في ساعة أو بعض ساعة وذلك تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية الذي بلغ من العمر عتيا منذ ولادته في عام 1937 , والآن فقط يتذكرون هذا القانون العجوز فيقبلون علي تعديله كما صرح بذلك أولو الأمر , وكأنهم كانوا ينتظرون كارثة بحجم إستشهاد محامي الشعب المغفور له سعادة المستشار هشام بك بركات رحمه الله كي يسمعوا ويعوا ويدركون ويستدركون , أقول كارثة لأنها فعلا كارثة كاشفة عن حجم فشل الإجراءات الأمنية عن حماية عامود الدولة التي يريد الإرهابيون سقوطها ولن تسقط أبدا لأن مصر في رباط إلي يوم الدين.

لكم احترامى وتقديرى ولمصر الحب كله 
عربى السمان