صدر العدد الاول فى يناير 2010
الاصدقاء الاعزاء
النائب محمد المصرى عضو مجلس النواب |
لما كانت هذه الايام
هى ايام مناقشة الميزانية وانتخابات جديدة لاعضاء مجالس ادارات المساجد على مستوى الجمهورية , وبالرغم من انتهاء اغلب
المساجد من انتخابات مجالس اداراتها لا ان الخلاف لازال موجودا خاصة عند تعيين
رئيسٍ لمجلس الادارة من خارج نطاق المسجد الجغرافى من هنا كان لابد من الاستماع الى النائب محمد المصرى المتخصص فى التشريعات
القانونية والرقابة فى مجلس النواب وعليه دار الحوار الاتى :
قال المصرى : ان هذا الشأن ينظمه القرار الوزارى
رقم 62 لسنة 2014 والذى اصدره الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف .
فضيلة الاستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف |
وملخصه حتى لا نثقل
على المواطن السويسى
مجلس ادارة المسجد
يصدر به قرار من مدير مديرية الاوقاف بالمحافظة
وهو يتكون من 7 اشخاص على الاقل , امام المسجد بحكم وظيفته يرأ س اول
احتماع وبعد ذلك تُجرى الانتخابات فيما
بين السبعة حول الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر حكاية المجالس الكبيرة فهذا شأن آخر .
المجلس يستمر 3 سنوات
فقط ويرتبط بالسنة المالية ينتهى فى 30/6
ويبدأ من 1/7 من كل عام .
الان ما هى
الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس ادارة المسجد ؟؟
*ان يكون مقيما فى
دائرة المسجد ويجوز اختيا احد الشخصيات
العامة بدون ان يكون مقيما حول المسجد .
*الا يقل سنه عن 25
سنة
*ان يكون حاصلا على
مؤهل متوسط على الاقل
* ان يكون مهتما
بالشأن الدينى والاجتماعى والثقافى او الصحى .
* طبعا يكون مشهود
ليه بالصلاح والتقوى وحسن الخلق .
* مؤمن طبعا برسالة
المسجد التانويرية وانه مركز اشعاع للبيئة من حوله
* غير مشترك فى عضوية
أى مجلس آخر .
هذا ونص القرار
الوزارى ان اجتماع المجلس شهرى يعنى مرة
واحدة فى الشهر .
التبرعات
قال المصرى :
المادة 10 من القرار قالت ان مجلس الادارة هو
المشرف على التبرعات
يتم اعداد صناديق
التبرعات وتوضع فى مكان ظاهر اما باب المسجد ومقفولة ومختومة بخاتم المديرية لا
ستقبال التبرعات النقدية .
ويجوز ان يُعطى
المتبرع ايصالا بتبرعه مختوم بخاتم المديرية ومرقم ومعتمد .
يمكن قبول التبرعات
العينية وايضا يجوزاعطاء المتبرع ايصالا
بذلك , وكذلك المشغولات الذهبية .
يتم فتح حساب فى اقرب
بنك من بنوك القطاع العام يتولاه امين الصندوق لوضع اموال التبرعات فى اليوم
التالى للتحصيل .
اما مجالس الادارات
للمساجد الكبيرة فيتم تنفيذ النسب الاتية للتبرعات :
وهذا مذكور فى المادة
15 من نفس القرار الوزراى :
1- خصم 10%لديوان عام الوزارة
2- 10%لمديرية الاوقاف
بالمحافظة
3- 7%توجه لبند الاصلاح
والصيانة وترميم المساجد التابعة للمديرية
4- 3%لبند البر .
مجلس الادارة هو
المختص بالتصرف فى توجيه التبرعات وفى
الاغراض التى يراها تخدم رسالة المجلس
لا يحق للمجلس ان يجرى اية اصلاحات فى المسجد الا بموافقة
الادارة الهندسية بالمديرية التابع لها المسجد .
هذا ونوه النائب
محمد المصرى الى ضرورة ان يشرف المجلس على
كافة الانشطة التى يقيمها المسجد مثل محو
الامية ومساعدة الفقراء والارامل وغيرها بحيث تشكل لجان لهذا النوع من النشاط يكون رئيسها عضوا بمجلس
الادارة , والى لقاء آخر مع موضوع آخر من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى بصفة عامة والسويسى بصفة خاصة .
اصدقائى الاعزاء
لكم منى تقديرى واحترامى
ولمصر الحب كله
العربى
السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق