هل تبقى المادة الثانية كما هى ام نُعدلها و ابرز آراء الفقهاء
التمسك بالرأى غير مستحب فى تقرير مصير امة
اصدقائى الاعزاء
المستشار عبد الغفار محمد |
تعمل اللجنة الدستورية بكل جدية وتبذل كل جهدها حتى تنتهى من وضع دستور جديد للبلاد والمصريون والمهتمون بالشأن المصرى من العرب ودول العالم فى حالة ترقب لرؤية الدستور الجديد وسرعة انجازه قبل سبتمبر القادم من العام الحالى حيث ميعاد مناقشة قضية نشكيل هذه اللجنة من عدمه من حيث دستوريته فربما يتم ابطالها .
ولاهمَّ يشغل الجمبع هذه الايام سوى المادة الثانية من الدستور واعنى بها ان الحكم فى مصر قائم على مباىء الشريعة الاسلامية وفيما تقدم به السلفيون وحزبهم ( النور ) للمطالبة بتغيير كلمة مبادىء الى احكام او حذف كلمة مبادىء والابقاء على كلمة الشريعة فتصبح المادة
( احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) او ( الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) وقد حذر فقهاء قانون من أن تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة( مبادئ) سوف يفتح أبواب الجحيم السياسي علي كل سلطات الدولة,
وخاصة السلطة التشريعية, مشيرين في الوقت نفسه إلي أن إلغاء المادة كلها لا يستقيم مع أحكام القرآن الكريم ولا يحقق السلام الاجتماعي.
وطالب الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, بالإبقاء علي نص المادة في دستور1971 بعد تعديله عام1980 وهو أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, مع إمكان إضافة الجزء الخاص باحتكام غير المسلمين لشريعتهم في مجال الأحوال الشخصية) , وقال إن حذف كلمة( مبادئ) والاكتفاء بالشريعة الإسلامية سوف يؤدي إلي الكثير من المشكلات, لأن مصطلح الشريعة ليس متفقا علي مدلوله أو معناه في مجال الحكم, كما لم يتم تحويله تماما في صورة نصوص قانونية واضحة, الأمر الذي قد يثير اعتراضا من جانب البعض. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري إن المادة الثانية من الدستور تتسم بالدقة والإحكام في ظل دستور1971, ولم تثر أي مشكلة علي مدي العقود المنصرمة, خاصة فيما يتعلق بدستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمانات المتعاقبة.
ورأي إسماعيل أن ضمانة المحكمة الدستورية العليا الواردة بدستور71 والإعلان الدستوري تكفل إلغاء أي نص تشريعي لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وشدد علي أن تظل المادة الثانية كما كانت عليه, وتنتقل إلي الدستور الجديد كما هى , وقال الدكتور رأفت عودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة أن حذف كلمة مبادئ وترك كلمة الشريعة دون تحديد يفتح باب الجحيم علي السلطة التشريعية لاحقا وعلي عمل باقي السلطات الأخري, بل وعلي المواطنين. أما إلغاء المادة الثانية برمتها فهو أمر لا يستقيم مع طبيعة المجتمع المصري, ولا يستقيم مع أحكام القرآن الكريم, وينبغي الاحتفاظ بكلمة مبادئ لأن المعروف مبدأ والمنكر مبدأ, وبدون هذه المادة فهذا يعني العودة إلي العلمانية المادية وينزلق المجتمع برمته في المتاهات الأخلاقية الغربية وقد ايّد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية على ما جاء برأى الفقهاء وقال ان اضافة كلمة احكام او حذف كلمة مبادىء والاكتفاء بالشربعة لا بصح ومن الغريب انها استمرت كما هى عدة عقود ولم يحدث بشأنها ما يعكر صفو المجتمع
وطالب الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, بالإبقاء علي نص المادة في دستور1971 بعد تعديله عام1980 وهو أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, مع إمكان إضافة الجزء الخاص باحتكام غير المسلمين لشريعتهم في مجال الأحوال الشخصية) , وقال إن حذف كلمة( مبادئ) والاكتفاء بالشريعة الإسلامية سوف يؤدي إلي الكثير من المشكلات, لأن مصطلح الشريعة ليس متفقا علي مدلوله أو معناه في مجال الحكم, كما لم يتم تحويله تماما في صورة نصوص قانونية واضحة, الأمر الذي قد يثير اعتراضا من جانب البعض. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري إن المادة الثانية من الدستور تتسم بالدقة والإحكام في ظل دستور1971, ولم تثر أي مشكلة علي مدي العقود المنصرمة, خاصة فيما يتعلق بدستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمانات المتعاقبة.
ورأي إسماعيل أن ضمانة المحكمة الدستورية العليا الواردة بدستور71 والإعلان الدستوري تكفل إلغاء أي نص تشريعي لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وشدد علي أن تظل المادة الثانية كما كانت عليه, وتنتقل إلي الدستور الجديد كما هى , وقال الدكتور رأفت عودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة أن حذف كلمة مبادئ وترك كلمة الشريعة دون تحديد يفتح باب الجحيم علي السلطة التشريعية لاحقا وعلي عمل باقي السلطات الأخري, بل وعلي المواطنين. أما إلغاء المادة الثانية برمتها فهو أمر لا يستقيم مع طبيعة المجتمع المصري, ولا يستقيم مع أحكام القرآن الكريم, وينبغي الاحتفاظ بكلمة مبادئ لأن المعروف مبدأ والمنكر مبدأ, وبدون هذه المادة فهذا يعني العودة إلي العلمانية المادية وينزلق المجتمع برمته في المتاهات الأخلاقية الغربية وقد ايّد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية على ما جاء برأى الفقهاء وقال ان اضافة كلمة احكام او حذف كلمة مبادىء والاكتفاء بالشربعة لا بصح ومن الغريب انها استمرت كما هى عدة عقود ولم يحدث بشأنها ما يعكر صفو المجتمع
اما الذين يؤيدون تغيير المادة فبستندون الى ان كلمة احكام هى الدقيقة فمثلا عقوبة الزنى فى القانون المصرى و جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة.
وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل ( الزانى ) لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: “وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي المواد (237،239”(، وقال أيضاً: “تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”، هذا مخالف للشريعة ومع ذلك موجود ويتم التعامل به يختلف الامر لو حُذفت مبادى الشريعة وجاءت احكام او حذفت مبادى وتم الاكتفاء بالشريعة يعنى الدنيا تولع كمان وكمان طبعا اصحاب هذا الراى لهم وجاهة ايضا فهم يعتبرون ان مسافة شاسعة بين الشريعة والتطبيق على ارض الواقع . ولهذا يمنع أي قاضٍ من أن يحكم بالشريعة بدلاً من القانون الوضعي، ولذلك عندما أصدر المستشار محمد محمود غراب (القاضي المصري) حكما بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هذا الحكم واعتبر باطلا رغم أنه وافق السنة لأنه خالف القانون بزعمهم.
بل واعتبر هذا الحكم مأخذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسلت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذا قضائيا تبين فيه بطلان الحكم حيث قالت: “ويؤخذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان”()
وقد نُقِلَ القاضي محمد محمود غراب بعد هذا الحكم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء ليكون عبرة لمن يعتبر
والمستشار عبد الغفار محمد يعترض على مايراه فى المجتمع المصرى من
وجود مظاهر لا تتّفق بأيّ حال مع قواعد الإسلام، فلا يُتَصَوّرُ أنّ دولة دينها الإسلام وتُرخّص لملاهٍ تُرتكَب فيها موبقاتٌ، وتُرخّص لمصانع لإنتاج الخمور، أو محالٍّ لبيعها وشربها، أو تُصرّح لوسائل الإعلام المرئيّة أو السمعيّة أو المقروءة بنشر أو إذاعة ما لا يتّفق مع شرع الله، أو سفور المرأة بصورة تخالف ما نصّ عليه الإسلام ( من هو المستشار عبد الغفار محمد
والمستشار عبد الغفار ( كان رئيسا ً لمحكمة أمن الدولة العليا وهو قاضى أكبر وأهم قضية في تاريخ مصر المعاصر، وهى قضية الجهاد الكبرى التي ضمت ٣٠٢ متهم، سواء المشاركون والمخططون لاغتيال الرئيس السادات عام ١٩٨١ أو الذين خططوا لقلب نظام الحكم، واستمرت القضية لنحو ٤ سنوات، وكان على رأس المتهمين فيها الدكتور ايمن الظاهرى ، زعيم تنظيم الجهاد آنذاك، الرجل الأول في تنظيم القاعدة حالياً، إضافة إلى جميع قيادات الجماعة الاسلامية
ومن المفارقات في حياة الرجل، أنه وبعد تقاعده من القضاء عمل محامياً، فتولى الدفاع عن بعض من شاركوا في اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ، رئيس البرلمان المصرى الراحل، الذي كان صديقه وزميله.
اصدقائى الاعزاء
مع الابقاء على المادة الثانية كما هى اى كما جاءت بدستور 71 ومع التعديل تعيش مصر مرحلة الاختلاف الذى نرجو ألا تطول . لذلك فطرح الامر على الشعب ( احنا يعنى ) مهم جدا حتى نرتضى جميعا بما يتم فى الاستفتاء
لكم منى احترامى لآرائكم ولمصر الحب كله
عربى السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق