المشاركات الشائعة

الجمعة، أغسطس 12، 2011

ليست كل سرقة تستحق تنفيذ الحد عدد يستحق القراءة


                                             
ليست جميع انواع السرقات تستحق قطع اليد
السرقة نوعان مختفية( النشالين ) وظاهرة ( قطاع الطرق )
 من سَرَق من رَحِمه لا تُقطَعُ يدُه
ماحكم لص نقب دارا ودخلها  فسرق ، وناول المسروقات للص آخر خارج البيت هل تقطع يده ؟ تابع لتعرف

السارق من بيت المال لا تُقطع يده    مفاجأه من العيار الثقيل .

لاتقطع يد سارقِ شىءٍ سريع الفساد كاللبن

 ولا التافه مثل القصب او حشيش الارض

اذا اشترك جماعة فى سرقة وكان نصيب

 الواحد منهم اقل من الف جنيه لا تقطع ايديهم

السرقة فى النهار من متجر عام لا قطع فيه بعكس الليل
هذا اللص اذا كسر الباب ودخل الحرز ( المكان )
وسرق بأقل  من الف جنيه وتم ضبطه داخل البيت لاتقطع يده


اصدقائى الاعزاء 
 ان كثيرا من البسطاء من العامة ليس عندهم وقت للسؤال أو الاطلاع فيشترك الجميع فى الخوف من وصول الاخوان او السلفيين الى سدة الحكم  وانا معهم فرؤيتى
سيا سية فهم  ( اى الاخوان أو السلفيين ) غير مقتنعين بان هناك شريك معهم ،يجب ان يُحترم رأيُه واذا حاز الاغلبية يجب ان يُعمل به   سيبك من اللى بيظهروا فى الاعلام لأ انت بص للى عايشين معانا  والبعض لاآخر من الناس له رؤية اخرى فهو يخالفهم لعزمهم تطبيق الحدود  وبالذات السرقة ولست معهم  والى العدد الشيّق الهام من لمبه سهارى ومع البحث :

هذا البحث الهام للاستاذ اشرف عبد المنعم اهرام الجمعة 

 يقول : حدثتك فى الأسبوع الماضى عن ذلك الشعار الذى انطلق فى جوف القاهرة: «إسلامية. إسلامية»، وما أسفر عنه فى المقابل من مخاوف رأيت أن مبعثها الجهل بالشىء وقوامها المعلومات المنقوصة.
وأصارحك القول بأنه لمن دواعى الإنصاف والأمانة أن أعترف بأنه لم يحدث وأن استقبلت، منذ أن بدأت أسطر هذا المقال أسبوعياً وطيلة عشر سنوات متصلة إلى الآن، هذا العدد من الرسائل والتعليقات كتلك التى استقبلتها على مدى الأسبوع الماضي، بعد نشر هذا المقال الذى قررت فيه أن أخترق حاجز الصمت الرهيب بسرعة الضوء، فسرعان ما تهاوى الحاجز ليكشف عن نمطين مختلفين من بشر: منهم من تصالح مع نفسه بشجاعة فارتضى منطقية ما طرحت؛ ومنهم من أسفر عن نموذج عقلى متخبط معتمد فى عناده على الجهل بالشيء واستسلام لترويج الجهال لكرة النار كى تمتد وتستعر!.
السرقة بالاكراه  سرقه عادية مالم ينطبق عليها حد القطع  تابع المقال




ولقد لاحظت أن معظم المستنكرين لما كتبت ـ وهم قلة بالقياس للمؤيدين بالمناسبة ـ قد انصب جام خوفهم من الشريعة الإسلامية على تطبيق الحدود وبالذات حد السرقة، فيستنكر جميعهم مجتمعاً تقطع فيه الأيادى، وما إلى ذلك من مخاوف لو يعلمون هى فى الأصل مبنية بجلاء على معلومة خاطئة راحت تتنامى ككرة الثلج فى عقولهم البسيطة فصارت جبلاً جليديا! كما لو كانت السرقة فضيلة أو شيئاً نبيلاً مثلاً يجب العمل على نشره وحمايته وحماية القائمين عليه والدفاع عنهم، فجاءت الشريعة الإسلامية لتقاوم انتشار وتفشى هذه الفضيلة فى المجتمعات ـ السرقة! أما أن تكون السرقة شيئا بغيضاً مثلاً أو أن تكون معظم حالات السرقة مقترنة بالقتل مثلاً فهذا أمر لا يعنيهم، كلا. بل إن يد السارق فى نظرهم هى الأهم؛ مال الشريف وحقوقه لا تعنيهم، ويد السارق هى الأهم!
وعموماً، وقبل أن يتفتق ذهن غير الراضين عما أكتب، فيتساءلون سؤالاً ساذجاً يعتقدون فيه قمة العمق فيقولون: وهل نحن طالبنا بإعفاء السارق من العقوبة؟ نحن فقط نعترض على أسلوب العقاب ـ قطع اليد! هكذا سيتساءلون، ولذا دعنى أصدمهم بما لا يعـرفون:
بداية، ما هو تعريف السرقة فى الإسلام أساساً؟
السرقة فى الفقه الإسلامى هى «أخذ الشيء من الغير على سبيل (الخفية) و(الاستسرار)»!
إذن، فكلمة سرقة ليست كلمة مطلقة مترامية الأطراف كل الهدف من ورائها قطع الأيدى والسلام! الأمر إذن مرتبط إسلامياً بالخفية والاستسرار؛ أى مسارقة عين مالك الشيء أو من يقوم مقامه، وتعرف هذه بالسرقة الصغرى؛ أما النوع الثانى من السرقة فهو مسارقة عين الإمام؛ وهى قطع الطريق على الناس،على اعتبار أن الإمام - بمعنى الحاكم وأعوانه - هم المعنيون بحفظ الطريق، وتعرف تلك بالسرقة الكبرى.
الحرامى بشيلته خارج المكان  قطع يد بودن شك

أما الأهم من الخفية أو الاستسرار فى الفقه الإسلامى فهو فكرة الحرز وهو نوعان: الأول، بمعنى المكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والمحال والخزائن وما شابه ويسمى هذا «الحرز بالمكان»؛ والثانى، ويسمى «الحرز بالحافظ»، وهو كمن جلس عند متاعه يحفظه أو كمثل الغفير يحفظ مكاناً أو بضاعة أو ما شابه!
اختراق هذا الحرز - وأكرر على سبيل (الخفية) أو (الاستسرار) أى سرا - هو المعتد به سرقة تستحق قطع اليد فى الإسلام، أما ما دون ذلك فيعد سرقة أيضاً ولكنه لا قطع فيها، وإنما تعزير أى عقوبات لا علاقة لها بإقامة هذا الحد تحديداً (القطع)! علما بأنه ويشترط فى الحرز الكمال؛ أى أن يكون محكماً لا يسهل الوصول إليه أو اختراقه و إلا انتفت فكرته فلم يعتبر حرزا!.
أما المدهش فى الإسلام فهو عبقرية توصيف الحرز نفسه، فليس كل أربعة جدران حرزاً! دعنى أوضح:
"فمن سرق من أبويه أو ولده أو ذى رحم محرم منه لا تقطع يده" ذلك لأن دخول الحرز ـ البيوت هنا مثلاً ـ مباح فى الوضع العادى لمن سرق فهى ليست بالنسبة للسارق حرزاً! وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لا تقطع، وذلك لانتفاء شروط الحرز بينهما! أما المفاجأة الحقيقية فإليك بها:
"إذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما" لماذا؟ لأن الأول لم يخرج بالمال من الحرز، والثانى لم يخترق الحرز أصلاً - أية تفاصيل عجيبة تلك؟ وأى توخى للحذر هذا من الظلم؟
"و لا قطع على خائن أو خائنة" ونقصد هنا خائن الأمانة، وذلك لقصور فى الحرز، فما دمت قد ائتمنت شخصاً على شيء، انتفت فكرة الحرز بالنسبة له!
"ولا قطع على منتهب ولا مختلس" ذلك لأن الاثنين يجاهران بفعلهما ـ أى السرقة ـ فتنتفى فكرة الخفية والاستسرار!
أما الصدمة الصادمة فهى أن السارق من بيت المال لا يطبق عليه حد السرقة؛ ذلك لأن بيت المال به مال عام والسارق شريك فيه ضمنياً، وكذا بالقياس فإنه لا يطبق حد السرقة على سارق من شركة هو شريك فيها ، لذات السبب!
"ولا قطع فيما يوجد تافهاً مباحاً فى دار الإسلام كالخشب والحشيش «أى الحشائش» والقصب والسمك والطير والصيد."!
"ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة"!
"ولا قطع فى الفاكهة على الشجر والزرع الذى لم يحصد" إن سرقها السارق ليأكلها لا ليبيعها! بل و "لا قطع فى الطعام" أساساً إلا إذا أواه الجرين ـ أى تمت تعبئته فى أكياس أو أشولة ـ ذلك لأن الجرين يقوم مقام الحرز!
الأخطر من كل ذلك مجتمعاً فى الشريعة الإسلامية هو نصاب السرقة نفسه؛ أى ذلك المبلغ الذى تحتسب عنده السرقة سرقة:
 

   فهل تعلم أن سرقة ما دون الألف جنيه لا يقام فيه الحد؛ ذلك لقول الفقهاء "إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع" والعشرة دراهم من الفضة تساوى دينارا، والدينار يساوى مثقالاً من الذهب المدموغ والمثقال خمسة جرامات إلا ربع!
أما المدهش فهو أن حد السرقة لا يقام إلا بشهادة شاهدين، فإذا تعذر وجودهما لا يقام الحد إلا بإقرار من السارق نفسه مرة واحدة (عند أبى حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن)، أما تلميذه أبويوسف ـ قاضى القضاة ـ فيرى أن إقرار السارق لا يعتد به إلا إذا أقر بذلك مرتين، وفى مجلسين مختلفين ـ أى أمام محكمتين، فإذا لم يقر السارق بسرقته لا يقام عليه الحد لأنه لا شهود عليه!
أما الأكثر إثارة للدهشة، فهو أنه "إذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع، وإن أصابه أقل لا يقطع"! أى أنه لو اشترك أربعة من اللصوص فى سرقة ما يعادل 3999 جنيها الآن فإنه لا يقام عليهم الحد؛ ذلك لأن تقسيم المبلغ على الأربعة لا يبلغ بأى منهم نصاب السرقة منفرداً، وهو ألف جنيه للص الواحد!
بل والأكثر عجبا هو أن من سرق متجراً بالنهار فلا يقام عليه حد السرقة ذلك لأن المتجر مأذون للناس بالدخول فيه نهاراً فهو ليس حرزاً فى هذه الحالة؛ فإذا سرق اللص نفس المتجر بالليل يقطع؛ ذلك لأنه غير مأذون للناس بالدخول فيه ليلا!
وإليك بهذه أيضا: "من نقب البيت ـ أى أحدث فى جداره فتحة ـ وأدخل يده فيه وأخذ شيئاً لم يقطع"؛ ذلك لأن اللص لم يدخل الحرز وكان من الممكن أن يدخله، بخلاف إذا ما فعل ذلك فى الصندوق مثلاً؛ ذلك لأنه الممكن فيه إدخال اليد فقط دون الدخول بالجسد!
الأمثلة كثيرة ودقيقة، ولكن المشكلة دائماً هى فى الجهل بها والترويج لما هو عكسها استناداً إلى شائعات متواترة بين الناس، فى مقابل عدم اهتمام أهل العلم بالإفصاح عن الحقيقة المختبئة فى ثنايا الكتب ـ وتلك مصيبة أخرى!

   اسأل الله ان  يفقهنا فى ديننا  حتى نعرف حقوقنا فنحن القوة الصامته التى انشغلت بقوت يومها ورعاية ابنائها  وليس عندها وقت للوقوف على عين الحقيقة فارشدنا ياإلاهى الى  مخلص امين يوضح لنا ولا يضحك علينا باسم الدين ايا كان اسلاميًا او مسيحيا .

*مفاجأة اليوم من مجلس الوزراء جميلة 100عضو بدلا من خمسة آلاف عند تأسيس الحزب .

اتمنى لكم كل خير ولمصر الحب كله

                                                         عربى السمان


ليست هناك تعليقات: