ما هو النظام الانتخابى الحالى فى مصر
مواعيد واسماء المحافظات وتواريخ انتخاباتهم
ما دور وكيل المرشحين فى اللجان الانتخابية ولجان فرز الاصوات
د محمود السمان استشارى التنمية الادارية |
حول الانتخابات ارسل الينا الدكتور محمود السمان استشارى تنمية ادارية القانون
الخاص بالإنتخابات وفيه الرد على جميع الإستفسارات ورجائى منكم الصبر والقراءة المتأنية . مع ملاحظة اننا اخترنا مايختص بهموم الناخب او المرشح ووكيله فى الاقتراع والفرز ودوره فيها وله الشكر والتقدير .
1. الانتخابات
الإطار القانوني
ثمة ثلاثة قوانين رئيسية تحكم الانتخابات البرلمانية في مصر، ألا وهي:
1. القانون رقم 38 لعام 1972 (مجلس الشعب).
2. القانون رقم 120 لعام 1980 (مجلس الشورى).
3. القانون رقم 73 لعام 1956 (بشأن الحقوق السياسية).
أجريت تعديلات على قانون من هذه القوانين في وقتٍ قريب بواسطة مراسيم بقوانين صادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2011 الصادر بموجب الاستفتاء الذي أجري بتاريخ 19 مارس 2011 وضع الإجراء الخاص بالانتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير. كما أصدرت أيضاُ اللجنة العليا للانتخابات، التي تمثل الجهاز الأعلى المنظم للانتخابات بمصر، قرارات توضح نظم وإجراءات الانتخابات البرلمانية.
يفضل أن تسعى جميع الأحزاب السياسية وممثليهم إلى مراجعة مصادر المعلومات الحكومية الرسمية على نحوٍ منتظم للوقوف على أية تغيرات أو تعديلات تطرأ على إطار الانتخابات القانوني.
الانتخابات البرلمانية
على الناخبين في يوم الاقتراع إجراء ثلاثة اختيارات منفصلة أثناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
مجلس الشعب | |
· 1 مرشح فردي (فئات). · 1 مرشح فردي (فلاحين وعمال). | · 1 قائمة نسبية، قائمة حزبية أو قائمة ائتلاف. |
مجلس الشورى | |
· 1 مرشح فردي (فئات). · 1 مرشح فردي (فلاحين وعمال). | · 1 قائمة نسبية · 1 قائمة حزبية أو قائمة ائتلاف. |
يتحمل كل المواطنين المصريين الذين يبلغون من العمر أكثر من 18 عاماً واجب قانوني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتخابات المجالس المحلية. ويتحمل الفرد غرامة في حالة عدم التصويت. يستثنى من الالتزام بالتصويت ضباط قوات الجيش والشرطة علاوة على أن هناك مجموعة من الأفراد المعينين الذين تسقط عنهم أحقية التصويت في حالة استيفائهم عدد من الشروط المحددة الواردة في القانون رقم 73 لعام 1956 (بشأن الحقوق السياسية) وتعديلاته.
يقوم الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالإدلاء بصوتهم في لجان الاقتراع المحددة لهم وفقاُ لعنوان الإقامة المذكور على بطاقة الرقم القومي. تتضمن قائمة الناخبين المبدئية معلومات مأخوذة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية وقد طرحتها بالفعل اللجنة العليا للانتخابات على الناخبين حتى يتسنى لهم إجراء تعديلات وتصحيحات أو استخراج بطاقة للرقم القومي.
من المزمع إجراء انتخابات مجلس الشعب على ثلاثة مراحل مع عقد جولة ثانية للإعادة في كل مرحلة بعد سبعة أيام. ومن المتوقع إتباع نفس الأسلوب في انتخابات مجلس الشورى. يعرض الجدول التالي التواريخ المعلنة بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والتواريخ المتوقعة لانتخابات مجلس الشورى.
جدول انتخابات مجلسي الشعب والشورى | |||
مجلس الشعب | المرحلة الأولي | الجولة الأولى: 28/11/2011 | القاهرة، الأقصر، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والبحر الأحمر. |
الجولة الثانية: 5/12/2011 | |||
المرحلة الثانية | الجولة الأولي: 14/12/2011 | الجيزة، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية، والاسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، وأسوان. | |
الجولة الثانية: 21/12/2011 | |||
المرحلة الثالثة | الجولة الأولي: 3/1/2012 | المنيا، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، وقنا، والوادي الجديد. | |
الجولة الثانية: 10/1/2012 | |||
مجلس الشورى | المرحلة الأولي | الجولة الأولي: 29/1/2012* | القاهرة، والأقصر، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والبحر الأحمر*. |
الجولة الثانية: 5/2/2012* | |||
المرحلة الثانية | الجولة الأولي: 14/2/2012* | الجيزة، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية، والاسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، وأسوان* | |
الجولة الثانية: 21/2/2012^ | |||
المرحلة الثالثة | الجولة الأولي: 4/3/2012 | المنيا، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، وقنا، والوادي الجديد* | |
الجولة الثانية: 11/3/2012* | |||
* التواريخ والمحافظات المذكورة عبارة عن توقعات ولم يعلن عنها رسمياً وقت إعداد هذه الإصدارة. |
النظام الانتخابي
تستخدم مصر نظام انتخابي مختلط (متوازي) لكلٍ من مجلسي الشعب والشورى يضم الثلث من غالبية مرشحي الفردي وثلثين من القوائم النسبية ("قوائم حزبية مغلقة").
يتم التنافس في الانتخابات على مقاعد مجلس الشعب وعددها 498 بموجب هذا النظام. في حين يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة 10 مقاعد إضافية. مع حفظ نسبة 50% من المقاعد للفلاحين والعمال (بواقع 249 مقعد على الأقل). وينطبق هذا النظام على كلٍ من مرشحي الفردي والقوائم النسبية.
يتم التنافس في انتخابات مجلس الشورى على 180 مقعد بموجب هذا النظام المختلط. كما يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدد إضافي من المقاعد بواقع 90، مع حفظ نسبة 50% من المقاعد للفلاحين والعمال (90 مقعد). تنطبق حصة الفلاحين والعمال على مرشحي الفردي والقوائم النسبية.
نظام مرشحي الفردي
إن هذا النظام المعمول به الذي يحكم ثلثي المقاعد مسئول عن شغل 166 مقعد في مجلس الشعب (ثلث إجمالي المقاعد المطروحة للمنافسة وعددها 498) مع حفظ نسبة 50% من هذا العدد لحصة الفلاحين والعمال (بواقع 83 مقعد على الأقل). على الناخب أن يختار اثنين من المرشحين في واحدة من الدوائر الانتخابية التي تضم اثنين من مرشحي الفردي وعددهم 83- (1) مرشح واحد فقط من الفلاحين والعمال، و(2) مرشح واحد فقط فئات.
وحتى يفوز المرشح حسب نظام الانتخابات الفردي، يجب أن يحصل مرشح الفلاحين والعمال ومرشح الفئات على الغالبية المطلقة من الأصوات (50% + صوت) في سباق الانتخابات التي يخوضونها. وفي حالة عدم فوز أحد المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات بالغالبية المطلقة، يتم التنافس بين اثنين من المرشحين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في هذه الانتخابات في الجولة الثانية للإعادة التي تجرى بعد سبعة أيام.
أما في حالة ترشح أحد الفلاحين والعمال بدون مرشح أمامه، يفوز المرشح تلقائياً. إلا أنه في حالة خوض أحد مرشحي الفئات الانتخابات بدون منافس، يحتاج المرشح للفوز في هذه الحالة للحصول على 2% من الأصوات على الأقل.
يلخص الجدول المعروض أدناه نظام الترشح الفردي بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب:
نظام الانتخاب الفردي 166 مقعد (ثلث عدد المقاعد المتنافس عليها) 83 دائرة انتخابية بالنظام الفردي | |
الناخبين: عليهم اختيار مرشح واحد من الفلاحين والعمال. | الناخبين: عليهم اختيار مرشح واحد فئات. |
الفائز: يحصل على 50% + صوت (غالبية مطلقة)، ويفوز المرشح الذي يخوض الانتخابات بدون منافس. | الفائز: يحصل على 50% + صوت (غالبية مطلقة)، ويحتاج المرشح الذي يخوض الانتخابات بدون منافس للحصول على 2% من الأصوات حتى يفوز. |
جولتين: تجرى انتخابات الجولة الثانية بين المرشحان اللذان حصلا على أعلى عدد من الأصوات في حالة عدم حصول أي من المرشحين المستقلين على الغالبية المطلقة في الجولة الأولى. | |
حصة العمال والفلاحين: بحد أدنى 50% من جميع المقاعد المتنافس عليها (بواقع 83 مقعد على الأقل). |
نظام الانتخاب بالقوائم
إن نظام الانتخاب بالقوائم النسبية مسئول عن شغل 332 مقعد في مجلس الشعب (بواقع ثلثي عدد المقاعد المتنافس عليها وعددها 498) مع مراعاة حفظ نسبة 50% على الأقل للفلاحين والعمال (166 مقعد). على الناخب اختيار تحالف أو قائمة حزبية وذلك في واحدة من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم. ويختلف عدد المقاعد فى كل دائرة وفقا لحجم الدائرة ويترواح عدد المرشحين بين 4 إلى 12 مقعد.
أما بالنسبة للقوائم النسبية فهي مغلقة (أو ثابتة) بمعنى أن الناخب لا يمكنه تغيير ترتيب المرشحين المدرجين على القائمة بواسطة الحزب.
ولم يكن الأسلوب الفعلي في تحديد عملية تخصيص المقاعد وفقاً لنظام القوائم النسبية أثناء فترة إعداد هذه الإصدار واضحاً. ويعتمد الأسلوب على ما يطلق عليه "أسلوب الباقى الأكبر" وهو أكثر الأساليب المستخدمة شيوعاً في تخصيص المقاعد وفقاُ لنظام القوائم النسبية.
تحدد المادة 15 من قانون مجلس الشعب (القانون رقم 38 لعام 1972) أسلوب أكبر عدد من المقاعد المتبقية المصحوبة بنسبة إضافية 0.5 % وهي الحد المعمول به على المستوى الوطني لجميع القوائم الحزبية أو قوائم الائتلافات. وهذا يمنح المقاعد إلى الأحزاب المستحقة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات الباقية التي لم تصل إلى حجم الحصة المطلوبة للحصول على مقعد (يمكن الاطلاع على النص المحدد وفقاً للمادة 15 في الصفحة التالية).
"يتم انتخاب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق منح كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة وفقاً لعدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة مقارنة بإجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب (التي يحق لها التمثيل حسب الفقرة التالية) في الدائرة، مع الالتزام بالترتيب الوارد في كل قائمة. يتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم وفقاً لترتيب أكبر عدد من الأصوات المتبقية لكل قائمة. أما بالنسبة للحزب أو ائتلاف الأحزاب التي لم تحصل قوائمها على نسف في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة في دوائر الجمهورية المخصصة للقوائم، يجوز ألا تمثل في المجلس" -المادة 15 من القانون رقم 38 (مجلس الشعب) |
راجع الملحق للاطلاع على مثال لنتيجة باستخدام صيغة الباقى الأكبر
تطبق حصة العمال والفلاحين بنسبة 50% في نظام القوائم النسبية من خلال قائمة "متعاقبة" حيث يجب أن يأتي ترتيب مرشح العمال والفلاحين في المركز الأول أو الثاني على كل قائمة (لا يمكن أن يأتي بعد المركز الثاني) وبعد ذلك يتناوب وضع مرشحي العمال والفلاحين مع الفئات (عمال وفلاحين ثم فئات ثم عمال وفلاحين وهكذا).
في حالة عدم شغل العمال والفلاحين 50% على الأقل من المقاعد التي حصلت عليها القوائم النسبية، تستخدم عندئذ صيغة المعامل بهدف تحديد القائمة الفائزة التي يقع منها الاختيار على مرشح العمال والفلاحين (أنظر المربع أدناه).
صيغة المعامل: إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم / عدد المقاعد التي فازت بها القائمة=المعامل |
في إطار هذا النظام، فإن القائمة الحزبية المغلقة التي تحقق أقل "معامل" عليها أن ترفع مرشح الفلاحين والعمال التالي من قائمتها إلى المقعد الفائز حتى تتمكن من الالتزام بالحصة.
ويتضمن نظام القائمة النسبية أمرأة بحيث ينبغي إدراج مرشحة واحدة على الأقل في كل قائمة نسبية. ويلخص الجدول التالي نظام القوائم النسبية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.
نظام الانتخاب بالقوائم النسبية 332 مقعد (ثلثي المقاعد المتنافس عليها وعددها 498) 46 دائرة انتخابية بنظام القوائم النسبية. |
الناخبين: يتعين عليهم اختيار قائمة واحدة حزبية أو خاصة بائتلاف. |
القائمة المغلقة: غير مسموح للناخبين تغيير ترتيب المرشحين على القائمة المقدمة من قبل الحزب أو الائتلاف وذلك من خلال التصويت لمرشحين محددين. ويحصل المرشحين على القائمة التي تفوز بالمقاعد عليها حسب ترتيبهم على القائمة. |
حصة العمال والفلاحين: 50% كحد أدنى من جميع المقاعد المتنافس عليها (بواقع 166 مقعد على الأقل)، وتطبق هذه الحصة باستخدام "القائمة المتعاقبة" الواجب أن يحتل فيها مرشح العمال والفلاحين المركز الأول أو الثاني في كل قائمة (وغير مسموح أن يأتي بعد المركز الثاني) ثم بعد ذلك يدرج مرشح الفلاحين والعمال بين كل اسمين من مرشحي الفئات. ويستخدم أسلوب "المعامل" في حالة عدم تحقيق نسبة ال 50% من المقاعد التي تم انتخابها للعمال والفلاحين. |
حصة المرأة: يقضي القانون فرض حصة لترشيح المرأة بواقع مرشحة واحدة في كل قائمة على الأقل ولكن بدون تحديد مركز معين. |
يجوز أن يجد الناخب العادي صعوبة في فهم نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، ومن ثم يجب التوجه بأسئلة محددة للجنة العليا للانتخابات أو اللجنة المحلية للانتخابات.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم |
وكلاء المرشحين والأحزاب في اللجان
يقوم ممثلو المرشحين (المشار إليهم فيما بعد "بوكلاء ومندوبين المرشحين") بمراقبة إجراء عملية الاقتراع نيابة عن مرشح أو حزب سياسي ما. وتتمثل وظيفتهم الأساسية في تدوين الملاحظات، وتعبئة النماذج وإعداد التقارير عن أية نتائج أو ملاحظات وتقديمها إلى حزبهم أو مقر حملة المرشح الذي ينوبون عنه.
الفرق بين المراقبين ووكلاء اللجان الانتخابية
بالطبع تحظى كل المجموعات بأهمية شديدة حتى يمكن إضفاء الثقة على تنظيم الانتخابات، ولكن وكلاء ومندوبين لجان الاقتراع على الأخص هم الأكثر أهمية وذلك للأسباب التالية:
· بإمكانهم رفع الملاحظات إلى المسئولين بخصوص العملية الأنتخابية في حين يحق لباقي المجموعات المراقبة فقط.
· يغطون على الأرجح معظم لجان الاقتراع في حين لن تتمكن باقي المجموعات من ذلك.
· يسمح لهم بتوقيع المحاضر الرسمية الخاصة بتقارير العد.
· الغرض من وجودهم هو مراقبة العملية نيابة عن مرشح أو حزب سياسي ما في حين ليس بمقدور باقي المجموعات القيام بالمثل.
الانتخابات البرلمانية
يمكن للمرشحين والأحزاب السياسية المتنافسة على الانتخابات البرلمانية تعيين بمندوبين في لجان الاقتراع على أن يكونوا مسجلين بالدائرة الانتخابية حيث يقومون بالمراقبة. ولا يحق للعمد والمشايخ حتى وإن كانوا موقوفين عن العمل القيام بدور وكيل او مندوب لجنة الاقتراع.
الوثائق المطلوبة:
مطلوب من وكلاء لجان الاقتراع المكلفين في نفس اللجنة الانتخابية الحصول على تصريح كتابي مسبق من مرشحهم و/أو حزبهم السياسي. أما بالنسبة لوكلاء لجان الاقتراع المكلفين في لجان اقتراع مختلفة عن اللجنة المسجلين بها، فيجب عليهم الحصول على توكيل رسمي موقع من مرشحهم و/أو حزبهم السياسي. كما ينبغي أيضاً أن تصدق سلطة إدارية ذات صلاحية أو لجنة الانتخابات بالمحافظة على هذه الوثيقة. وعلى جميع وكلاء اللجان الانتخابية حمل بطاقة الرقم القومي في يوم الاقتراع وتقديمها إلى القاضي رئيس اللجنة عند طلبها (المادة 24 من القانون رقم 73 لعام 1956).
تكليف وكلاء لجان الاقتراع في يوم الانتخاب:
يمكن لرئيس اللجنة الانتخابية الفرعية تكليف واحد أو اثنين من الناخبين الملمين بالكتابة والقراءة المسجلين في هذه اللجنة في حالة وجود عدد من مندوبين لجان الاقتراع أقل من اثنين وذلك بعد نصف ساعة من الوقت المحدد لبداية التصويت. على ألا يتأخر البدء في عملية التصويت عن ساعة بعد الموعد المحدد لها بغض النظر عن وجود أي من مندوبين لجان الاقتراع من عدمه أو تكليف بديل عنهم (المادة 24 من القانون رقم 73 لعام 1956).
على كل وكيل ومندوب للجان الاقتراع أن:
· يوقع إقرار وكيل لجان الاقتراع.
· حضور الدورة التدريبية التي ينظمها المرشح و/أو الحزب.
· تدوين الملاحظات وتسجيل المعلومات في النماذج الخاصة به.
· إحاطة حزبه أو مرشحه بأي مخالفات شديدة.
· الوصول إلى لجنة الاقتراع قبل بداية التصويت بساعة.
· تقديم أنفسهم إلى القاضي الذى يتولى رئاسة اللجنة.
· جرد وحصر المواد الأساسية بلجنة الاقتراع (الحبر الثابت، وبطاقات الاقتراع وصناديق البطاقات).
· المراجعة للتأكد من أن صناديق بطاقات الاقتراع فارغة ومغلقة بإحكام قبل بداية التصويت.
· التوقيع على محاضر فتح وإغلاق اللجنة الانتخابية.
· مراقبة عملية التصويت برمتها باستثناء متابعة عملية التصويت السرية.
· رفع المشاكل إلى القاضي رئيس اللجنة وتسجيل أية إجراءات تتخذ.
· مصاحبة عملية نقل البطاقات من اللجنة إلى مكان لجنة الفرز.
· مراقبة عملية فرز بطاقات الاقتراع والتوقيع على المحضر.
· تقديم كافة النماذج في حينه إلى منسق وكلاء لجان الاقتراع المسئول عنهم.
مسئوليات مندوبين ووكلاء لجان الاقتراع
يتعين على كل وكيل لجنة اقتراع الالتزام بما يلي:
· عدم ممارسة الدعاية الانتخابية أو حمل أية مواد دعائية داخل مقر اللجنة.
· عدم رمي الاتهامات الباطلة أو المفتقرة للأدلة أو السماح للمصالح الحزبية بالحول دون الحكم الجيد.
· عدم التصريح بتقارير علنية أو توقعات عن العملية الانتخابية أو نتائجها.
· عدم إثارة التحريض على العنف أو خلق الاضطرابات. من المتوقع حدوث أخطاء غير مقصودة-عليك التحلي بالهدوء.
· عدم التدخل في أو التأثير على عملية الاقتراع بأي شكل من الأشكال.
· الامتثال لكافة قوانين وقواعد ونظم الانتخابات.
· عدم مس أو التعامل مع أية مواد خاصة بالاقتراع أو الفرز.
· عدم مقاطعة أو التأثير على مسئولي الاقتراع أو الناخبين على أي نحو.
· تقديم بطاقته/بطاقتها استجابة لطلبها من المسئولين.
· أن يكون ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية المكلف بالمراقبة فيها.
· يحمل توكيل موقع إذا لم يكن مسجلاً في هذه اللجنة الانتخابية.
· يتبع جميع التعليمات الصادرة عن مسئولي الاقتراع. حيث أنهم يتحملون المسئولية.
· مغادرة لجنة الاقتراع في حالة وجود أكثر من ثمانية وكلاء ولم يقع عليه/عليها الاختيار من قبل القاضي رئيس اللجنة للبقاء.
· والان ما هو دور رئيس اللجنة واعضائها
·
3. الموقع، والأفراد والمواد
3. الموقع، والأفراد والمواد
مسئولي الاقتراع
تتكون كل لجنة من لجان الاقتراع من لجان فرعية مسئولة عن إجراء الانتخابات في هذه اللجنة. ترجع اللجنة الفرعية في عملها إلى اللجنة العامة للدائرة الانتخابية. يبلغ عدد أعضاء اللجان الفرعية في كل لجنة خمسة (5) على الأقل (يشار إليهم فيما بعد باسم "مسئولي الاقتراع"). يضم فريق الأعضاء ما يلي:
القاضي رئيس اللجنة
يكلف رئيس أحد الأجهزة القضائية بالإشراف على اللجنة الفرعية (المشار إليه فيما بعد بصفة "الرئيس القاضي"). يتولى هذا الشخص رئاسة اللجنة الانتخابية وطاقم العاملين بها ويجوز أن يتولى مسئولية عدد من اللجان الانتخابية يبلغ ثلاثة على أن يكونوا في مواقع قريبة من بعضها البعض.
السكرتارية
تضم لجنة الاقتراع عدد اثنين سكرتير. يختص أحدهما بإجراءات مرشحي الفردي، والثاني يختص بإجراءات نظام الانتخاب بقوائم الأحزاب.
الموظفين
لن يقل عدد الموظفين المكلفين بالعمل في لجان الاقتراع الفرعية عن اثنين. يقدم الموظفين المعونة في الاضطلاع بأعمال اللجنة الفرعية.
الأعضاء البديلة
يقع الاختيار على أعضاء بديلة من الموظفين المدنيين (أحدهما بديل للسكرتير والآخر بديل للموظف) ويمكن لهم التواجد أو استدعائهم للعمل بدلاً من أحد أعضاء اللجنة الفرعية المتغيب.
الأدوار والمسئوليات
يمكن للقاضي الرئيس أن يحدد أدوار ومسئوليات معينة للعاملين بلجنة الاقتراع حسب الضرورة. إن اللوائح التنفيذية الخاصة بالأدوار والمسئوليات المحدد لم تكن قد أعلنت بعد وقت إعداد وكتابة الإصدار.
نوضح أدناه بعض الأدوار التي يقوم بها القاضي الرئيس المحددة في القانون والأدوار التي يقوم بها المسئولين في لجنة الاقتراع أثناء عملهم. رجاء الرجوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على معلومات عن الوظائف المحددة.
القاضي الرئيس
· يتولى إدارة لجان الاقتراع، والعاملين بها والأنشطة (يقع تحت مسئوليته عدد من اللجان بحد أقصى ثلاثة).
· يضمن إجراء عملية التصويت على نحوٍ سلمي وفقاً للقانون والنظم التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
· مسئول عن كافة المواد الخاصة بالتصويت المسلمة في لجنة الاقتراع.
· يسوي كافة النزاعات ويسجل في محاضر اللجنة الفرعية أية مشاكل ضخمة.
· له سلطة استدعاء ضباط الأمن داخل لجنة الاقتراع في حالة وقوع اضطرابات.
· يساعد الناخبين المعاقين ويسجل أسمائهم، أو أسماء وكلائهم، في محاضر اللجنة الفرعية.
· يعبئ جميع النماذج والوثائق الضرورية بدقة ويوقع عليها.
· يصدر الأوراق الخاصة ببطاقات الاقتراع للناخبين ويتأكد من وجود الختم الرسمي للجنة العليا للانتخابات خلف البطاقة.
· يتأكد من وجود أثر الحبر الفسفوري على إصبع الناخب بعد التصويت وقبل الخروج من لجنة الاقتراع.
مسئولي اللجان الآخرين:
· التأكد من مغادرة الناخب مباشرة عقب التصويت وغمس إصبعه في الحبر.
· يراجع بطاقة الرقم القومي للناخب ويقارنها بالمعلومات المدونة في سجل الناخبين.
· يتأكد من أن كل ناخب حضر إلى اللجنة لم يصوت من قبل.
· يتأكد من توقيع الناخب أو طبع ختمه إلى جانب اسمه في سجل الناخبين.
· يراقب مدخل ومخرج لجنة الاقتراع حتى لا يدخل إلا الأشخاص المصرح لهم فقط.
· يحرص على ترتيب طابور الناخبين.
الموقع
تم إنشاء لجان الاقتراع في كل دائرة انتخابية بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات بالتشاور مع وزير الداخلية واللجان العامة التابعة للجنة العليا للانتخابات ذات الصلة. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الناخبين في كل لجنة من لجان الاقتراع 1000 شخص. وسيتم على الأرجح ضم عدد من اللجان الانتخابية في موقع واحد. ويتولى إدارة كل لجنة من لجان الاقتراع رئيس قاضي وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات. يجوز أن يشرف/تشرف على عدد من لجان الاقتراع بحد أقصى ثلاثة على أن يكونوا على مقربة من بعضهم البعض.
الإدلاء بالصوت في المكان المسجل به
على كل ناخب له الحق في التصويت الإدلاء بصوته شخصياً في لجنة الاقتراع المسجل فيها. وتحدد لجان الاقتراع للناخبين وفقاً لعنوان محل الإقامة المسجل على بطاقة الرقم القومي. أما بالنسبة لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي أو الذين حضروا في لجنة اقتراع ولم يجدوا اسمهم في سجل الناخبين، فلن يسمح لهم بالإدلاء بصوتهم.
من المسموح له بالدخول إلى لجنة الاقتراع؟
يحق فقط للأشخاص المصرح لهم التواجد داخل لجنة الاقتراع أثناء عملية التصويت. يمكن للناخبين المؤهلين الدخول إلى اللجنة المسجلين بها فقط بغرض الإدلاء بالصوت. ويجب عليهم المغادرة فوراً بعد الانتهاء من التصويت.
المجموعات المذكورة أدناه مصرح لهم بالتواجد داخل لجنة الاقتراع خلال كافة أوجه ومراحل عملية التصويت.
· مسئولي الاقتراع.
· مسئولين آخرين من اللجنة العليا للانتخابات.
· المراقبين المعتمدين.
· وكلاء لجان الاقتراع.
· أفراد الشرطة بالزي الرسمي (في حالة استدعائهم من قبل الرئيس القاضي).
مسئولو الاقتراع
يتكون أعضاء اللجنة الفرعية من خمسة (5) أفراد وذلك في كل لجنة اقتراع على أن يتولوا مسئولية إدارة عملية وإجراءات التصويت.
مسئولو اللجنة العليا للانتخابات
المسئولين العاملين في اللجنة العليا للانتخابات أو أحد الأجهزة التابعة لها في المحافظة أو الدائرة الانتخابية يحق لهم الدخول إلى أي لجنة من لجان الاقتراع.
المراقبين المعتمدين
يجوز للمراقبين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل اللجنة العليا للانتخابات مراقبة كافة أوجه وخطوات عملية الاقتراع. ويمكن لهذه المجموعات تسجيل المعلومات وتعبئة النماذج بشأن مجريات الأمور في لجنة الاقتراع. كما يمكن لهذه المجموعات، إذا أرادوا ذلك، متابعة صناديق البطاقات حتى وصولها إلى مركز الفرز بعد إغلاق التصويت.
وكلاء الاقتراع
يجوز لوكلاء الاقتراع التواجد في لجان الاقتراع بشرط أن يكونوا من الناخبين المسجلين في نفس الدائرة الانتخابية التي يقومون بالمراقبة فيها. كما يجب أن يكون لديهم المستندات اللازمة للدخول. (للمزيد من المعلومات عن هذه الجزئية، يرجى مراجعة الفصل 2). ويسمح لهم، مثلهم في ذلك مثل المراقبين، بتسجيل المعلومات، وتعبئة النماذج عن مجريات الأمور في لجنة الاقتراع. لكن على عكس المراقبين، يمكنهم رفع المشاكل أو التقدم بشكاوى رسمية إلى القاضي الرئيس.
ضباط الشرطة (مرتدين الزي الرسمي)
يجوز لأفراد الأمن المكلفين في موقع الاقتراع الدخول إلى لجنة الاقتراع فقط استجابة لطلب القاضي الرئيس. وينبغي تسجيل السبب الذي أدى إلى دخولهم في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.
المواد الأساسية
تتلقى كل لجنة من لجان الاقتراع مواد خاصة بعملية الاقتراع قبل يوم الاقتراع بما في ذلك صناديق بطاقات الاقتراع، وبطاقات الاقتراع وختم اللجنة العليا للانتخابات. يقوم القاضي رئيس اللجنة بمراجعة المواد حتى يتأكد من تسلم جميع المواد، وفي حالة نقص بعضٍ منها أو حالتها غير مقبولة، عليه/عليها التعامل مع هذا الأمر. وفيما يلي نذكر بعض من المواد الأساسية الخاصة بالاقتراع:
تحتفظ كل لجنة من لجان الاقتراع بنسختين على الأقل من قوائم الناخبين، تستخدم إحداهما في التصويت لمرشحي النظام الفردي، والأخرى للتصويت للأحزاب أو ائتلافات الأحزاب. وتتكون قائمة الناخبين من معلومات مأخوذة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى التعديلات والتصحيحات التي أجريت خلال فترة عرض الكشوف في وقت سابق من هذا العام.
يجب توفير قائمة الناخبين المشار إليها لدى وصول الناخب في لجنة الاقتراع يوم الاقتراع. وعلى مسئولي الاقتراع مراجعة أسماء الناخبين في مقابل القائمة.
ختم اللجنة العليا للانتخابات الرسمي
يستخدم الختم الرسمي للجنة العليا للانتخابات في ختم الجزء الخلفي من بطاقات الاقتراع الصادرة بواسطة القاضي رئيس اللجنة.
الحبر الثابت
يجب أن يتوفر لدى كل لجنة من لجان الاقتراع كماً كافياً من الحبر الثابت (الفسفوري) صعب الإزالة-من خصائص هذا الحبر أنه يبقى على إصبع الناخبين لمدة 24 ساعة. سيقوم مسئولي الاقتراع باستخدام هذا الحبر في وضع علامات على أصابع الناخبين عقب الإدلاء بالصوت.
صناديق الاقتراع
من المتوقع على الأرجح أن يكون عدد صناديق الاقتراع اثنين في كل لجنة-يستخدم أحدهما لبطاقات الاقتراع الخاصة بمرشحي الفردي والآخر للقوائم النسبية. ينبغي أن تكون الصناديق شفافة ومحكمة الغلق طوال عملية الاقتراع وأثناء نقلها إلى لجنة الفرز.
بطاقات الاقتراع
يتم إصدار بطاقتين اقتراع لكل ناخب في يوم الاقتراع:
1. بطاقة الاقتراع الخاصة بمرشحي النظام الفردي - تتضمن هذه البطاقة أسماء ورموز المرشحين في هذه الدائرة الانتخابية. على الناخب وضع اختيارين في هذه البطاقة، أحدهما مرشح عن الفلاحين والعمال والآخر فئات.
2. بطاقة اقتراع القوائم الحزبية المغلقة - تتضمن هذه البطاقة أسماء الأحزاب السياسية والائتلافات المترشحة في هذه الدائرة الانتخابية. على الناخب اتخاذ اختيار واحد في هذه البطاقة.
يجب تصميم البطاقة بحيث يدرج إسم كل مرشح من المرشحين أو قائمة الحزب في هذه الدائرة الانتخابية. ويختلف لون بطاقة الاقتراع الخاصة بمرشحي الفردي عن البطاقة الخاصة بقوائم الأحزاب المغلقة.
يتم تطبيق نظام للرموز الانتخابية أيضاً بالنسبة للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. ولذا ينبغي أن تتلقى كل لجنة اقتراع 1000 بطاقة اقتراع على الأقل (ملحوظة: حتى هذه اللحظة عدد بطاقات الاقتراع الاحتياطي المتوقع توفرها غير معروف).
الدفتر والنماذج الرسمية
يجب أن يتوفر لدى كل لجنة اقتراع دفتر تسجل فيه لجنة الاقتراع الفرعية محاضر وقائع يوم الاقتراع. ويحق لوكلاء الاقتراع التقدم بطلب للاطلاع على هذه المحاضر ويجوز أن يوقعوها. كما يمكن أن يكون هناك أيضاً نماذج وقوائم مرجعية أخرى معنية بفتح وغلق لجنة الاقتراع. رجاء المراجعة مع اللجنة العليا للانتخابات للحصول على قائمة كاملة بالمستندات.
4. عملية الاقتراع
4. عملية الاقتراع
لم تتوفر اللوائح التنفيذية المعنية بعملية الاقتراع وقت إعداد هذا الإصدار. وقد تم بذل كافة المساعي الممكنة بهدف شرح وتوضيح الشكل الذي يمكن أن تكون عليه العملية وذلك لتوفير الوقت الكافي للأحزاب السياسية والمرشحين اللازم لإعداد مندوبين ووكلاء الاقتراع لمواجهة عملية مراقبة التصويت والفرز المعقدة.
ونوصي بشدة جميع الأحزاب السياسية والمرشحين الداخلين في الانتخابات البرلمانية الاتصال باللجنة العليا للانتخابات للوقوف على أحدث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الاقتراع والفرز حيث أنها يمكن أن تختلف قليلاً عما هو مكتوب أدناه. ويرجى الرجوع إلى لوائح اللجنة العليا للانتخابات في حالة حدوث أي اختلاف مع المعلومات المدرجة في هذا الدليل.
قبل بداية التصويت
يتولى جميع المسئولين عن عملية الاقتراع في يوم الانتخابات إعداد لجنة الاقتراع ومراجعة واجباتهم. وعلى الأرجح يصل المسئولين في وقتٍ مبكر وعلى مندوبين ووكلاء الاقتراع أن يحذو حذوهم وذلك لمراقبة إعداد لجنة الاقتراع.
مندوبين ووكلاء الاقتراع
· يجب أن يصلوا إلى المكان قبل الموعد المحدد لبداية التصويت بساعة. لا تتأخر لأن لديك عمل عليك أن تقوم به.
· قدم نفسك إلى القاضي رئيس اللجنة وغيره من المسئولين في لجنة الاقتراع، والمراقبين ووكلاء الاقتراع.
· قدم بطاقة الرقم القومي إلى القاضي رئيس اللجنة حال طلبها منك (ويمكن أن يطلب منك تقديم التوكيل الذي زودك به حزبك و/أو مرشحك إذا لم تكن مسجلاً في هذه اللجنة).
· إجلس في مكان ما حسبما حدده القاضي رئيس اللجنة مسبقاً.
· تأكد من استلام كافة المواد الأساسية وتفقد لجنة الاقتراع للتأكد من سلامة الإعداد (أي وضع صناديق الاقتراع في أماكن واضحة للعيان، ووجود مكان مستتر للتصويت، وعلامات واضحة، وخلافه).
· تفقد الوضع حتى تتأكد من أن صناديق الاقتراع فارغة قبل أن يقوم القاضي رئيس اللجنة بإحكام غلقها.
· وقع على بيان الفتح أو القائمة المرجعية، إذا أمكن.
· أبلغ القاضي رئيس اللجنة عن أية مشاكل ولكن بدون مقاطعة العملية وسجل المشكلة وأي إجراء يتم اتخاذه.
· أبلغ منسق وكلاء الاقتراع الخاص بك فوراً عن أية مخالفات شديدة. تحلى بالهدوء وقم بتعبئة نموذج تقرير الواقعة.
· .
إنتهاء الاقتراع
تنتهي العملية الإنتخابية في الساعة السابعة مساء يوم الإنتخاب. يسمح للناخبين الذين انضموا إلى الطابور في هذا الوقت بالتصويت. في الغالب يقوم القاضي رئيس اللجنة بتحديد نهاية الطابور بحيث لا يسمح للناخبين الذين حضروا بعد الساعة السابعة مساء بالتصويت.
القاضي رئيس اللجنة
بعد إدلاء الناخب الأخير في الطابور بصوته يقوم القاضي رئيس اللجنة بالتالي:
· إعلان غلق اللجنة الإنتخابية رسمياً وإعطاء أمر بإقفال باب مقر اللجنة.
· إغلاق صناديق الإقتراع وتجهيزهم لنقلهم إلى لجان الفرز.
· جرد وتعبئة المواد الإنتخابية بمساعدة المسئولين عن العملية الإنتخابية.
· تسجيل وإمضاء البيان الختامي أو المرجعية.
· نقل صناديق الإقتراع والمحاضر الرسمية للجنة الإنتخابية إلى اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية حيث يتم فرز الأصوات.
مندوبي الإقتراع
· أكمل الجزء "إغلاق اللجنة الإنتخابية" في خانة مندوبي الإقتراع
· تأكد من عدم وجود ناخبين إضافيين انضموا إلى الطابور بعد الساعة السابعة مساء.
· تأكد أن صندوق الإقتراع أغلق بعد تصويت آخر ناخب في الطابور.
· تأكد من تعبئة جميع المواد المستخدمة في الإنتخاب.
· وقع البيان الختامي أو الخانة لو أمكن.
· أبلغ القاضي رئيس اللجنة عن أي دواع للقلق وسجل أي إجراء تم اتخاذه.
· أخطر منسق مندوب الاقتراع فوراً بأي انتهاكات جادة محتفظاً بهدوئك واملأ إستمارة الإبلاغ عن حادث.
· أكمل جميع استمارات مندوبي الإقتراع على ظهر هذا الدليل وأرسلهم وفق التعليمات وفي الوقت المناسب.
· بإمكانك تعقب صندوق الإقتراع من اللجنة الإنتخابية حتى اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية وهذا ما يجب فعله لو تسنى لك ذلك.
سيناريوهات محددة
كثرة مندوبي الإنتخابات
يبلغ العدد الأقصى لمندوبي الإقتراع في اللجنة الإنتخابية الواحدة ثمانية مندوبين ويرجع اختيار من منهم يبقى في اللجنة الإنتخابية إلى القاضي رئيس اللجنة وذلك في حال عدم تمكن مندوبي الإقتراع أنفسهم من الوصول إلى اتفاق بينهم. إذا طلب منك المغادرة يعتبر الأمر نهائياً وعليك أن تغادر، ويجب إبلاغ منسق الاقتراع بهذا القرار أ/و مقر الحملة.
الناخبون ذوو الإحتياجات الخاصة
قد يطلب الناخبون ذوو الإحتياجات الخاصة من الأميين أو المعاقين المساعدة من مسئولي الانتخاب أو من وكلاء عند التصويت. يجب أن تسجل بيانات الناخب و الوكيل عنه في الكشوف الإنتخابية في اللجنة. كما يسمح للمسنين والمرضى و الحوامل بالتقدم إلى مقدمة الطابور لتقليص وقت الإنتظار.
غياب سكرتير اللجنة
في حالة عدم تواجد سكرتير اللجنة داخل اللجنة الانتخابية يجب أن تعرض هذه المسألة على القاضي رئيس اللجنة ويطلب من أمين لجنة آخر من اللجنة الفرعية أن يحل محله.
عدم توافر بعض الأدوات
يجب أن تحتوي كل لجنة إنتخابية كحد أدنى على صندوقي إقتراع وبطاقات إنتخابية تكفي لألف ناخب ونسخ من كشوف الناخبين والختم الرسمي لللجنة العليا للانتخابات وكمية كافية من الحبر الثابت وأقلام لتأشير الاقتراع وكشف أوإستمارات لتأييد محاضر اللجنة. وفي حالة عدم توافر أي من تلك المواد يجب إبلاغ القاضي رئيس اللجنة والمندوب المنسق للإقتراع.
أوراق الإقتراع التالفة
يجب إخطار القاضي رئيس اللجنة إذا أخطأ الناخب في تأشيره على وقة الإقتراع.
التصويت نيابة عن شخص
يمكن للناخب الحضور للتصويت وهذا يشمل المسنين والمرضى ولكن لا يمكن للناخب التصويت نيابة عن آخر إلا إذا كان أعمى أو معاق وطلب المساعدة، فيما عدا ذلك فإن التصويت نيابة عن ناخب يعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بشدة.
عدم صلاحية بطاقة الرقم القومي
في حال إنتهاء فترة صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أو إحتواءها على معلومات غير صحيحة لا يسمح له/لها بالتصويت، ويسمح بالتصويت فقط للناخبين الحاملين لبطاقة رقم قومي سارية الصلاحية والتي تتماشى بياناتها مع البيانات المقيدة في الكشوف الإنتخابية.
بطاقة قومية صالحة ليست مقيدة في كشوف الناخبين
في حالة ملكية الناخب لبطاقة انتخابية صالحة ولكن اسمه لا يظهر في الكشوف الانتخابية للجنة فإن عليه التوجه إلى القاضي رئيس اللجنة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التصويت.
الحبر على أصبع الناخب
لو وجدت علامات حبر على أحد أصابع الناخب لا يسمح له بالتصويت ويستثنى من ذلك النساء اللاتي يضعن الحنة على أيديهن.
العنف لتعطيل اللجنة الإنتخابية
إن اللجوء للعنف أوتعطيل العملية الإنتخابية جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بالغرامة أ/و الحبس وبإمكان القاضي رئيس اللجنة أن يطلب من أفراد الأمن التدخل لإعادة النظام داخل اللجنة. ويجب إخطار منسق الاقتراع والحزب السياسي أ/و مقر حملة المرشح. ويكون على مندوبي الإقتراع ألا يظلوا في حالة انعدام الأمان داخل اللجنة الإنتخابية.
5) نهاية العملية الإنتخابية
الفرز والإحصاء
لجنة الفرز
يتم تشكيل لجنة فرز في اللجنة العامة لكل دائرة إنتخابية.تتكون تلك اللجنة من رئيس مجلس (إما رئيس مجلس أو أحد أعضاء اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية) ورئيسان (قاض رئيس لجنة) من اللجان الفرعية للدائرة الإنتخابية. وتقوم الأمانة العامة للجنة العامة بدور الأمانة العامة للجنة الفرز. وتقوم لجنة الفرز بإحصاء عدد بطاقات الاقتراع للجنة إنتخابية بحضور القاضي رئيس اللجنة الفرعية للجنة الإنتخابية.
وكلاء الإقتراع
يعين المرشحون أ/و الأحزاب السياسية وكلاء إقتراع للحضور ومراقبة عمل لجنة الفرز في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. وهذا يعني أنه ليس مسموحا لجميع مندوبي الاقتراع ممن يراقبون لأجل مرشح أو حزب سياسي أن يحضروا عملية الإحصاء. يرجى المراجعة مع منسق مندوبي الإقتراع ماإذا كنت ستحضر بالنيابة عن الحزب أ/و حملة المرشح.
فرز بطاقات الإقتراع
يتم فرز بطاقات الإقتراع لكل صندوق على حدى وسيتم تمييز بطاقات الاقتراع بلون مختلف للمرشحين الأفراد عن بطاقات الاقتراع لمرشحي قوائم الأحزاب المغلقة. ثم سيتم فصل بطاقات اقتراع المرشحين الأفراد فلاحين/عمال عن غير الفلاحين والعمال. وسيتم وضع كل مجموعة من بطاقات الإقتراع في كومة منفصلة لكل مرشح أو كل قائمة حزبية أوتحالف (سيتم وضع إجراءات خاصة لفرز وإحصاء بطاقات إقتراع القوائم الحزبية) ويقوم موظف القضاء بتسجيل عدد الأصوات لكل انتخاب شاملا الصالح منها والباطل.
تقرير بطلان الصوت
تقرر لجنة الفرز صلاحية الأصوات ويتم التشاور حول هذا بسرية وفي حضور رئيس اللجنة وأعضائها. ويتم النظر في الصوت إذا: (1) كان الرقم الصحيح للاختيارات غير موجود على بطاقة الإقتراع. (2) استخدم الناخب بطاقة إقتراع غير رسمية (3) وقع الناخب باسمه/اسمها أو ترك أي علامة شخصية تدل عليه على بطاقة الإقتراع.
يتم اتخاذ قرار اللجنة بشأن صلاحية الأصوات بالأغلبية المطلقة ويتم تسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة في محاضر رسمية تبين أسباب عدم الأخذ بكل صوت. يقوم بالإمضاء على المحاضر الإنتخابية كل عضو من أعضاء اللجنة ثم يقرأها علناً رئيس اللجنة.
إعلان النتائج
تعلن اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية نتائج انتخابات المرشحين الأفراد، ويوقع رئيس اللجنة العامة وأمانة اللجنة على ثلاث نسخ من محاضر الإجراءات: (1) نسخة للجنة العليا للانتخابات (2) نسخة لوزير الداخلية (3) نسخة للجنة المحافظة العامة.
بطاقات اقتراع القوائم الحزبية
لا تعلن اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية عن إحصاء بطاقات إقتراع القوائم الحزبية. فبعد فرزها وإحصاءها يتم إرسال بطاقات الإقتراع للقوائم الحزبية المغلقة ومحاضرها إلى اللجنة العامة للمحافظة حيث يتم مراجعتهم و مراجعة الفرز والمحاضر ثم إعلان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية في هذه المحافظة.
ثم يتم إرسال بطاقات الإقتراع والمحاضر إلى اللجنة العليا للإنتخابات حيث يتم حساب الآتي:
· النسبة المئوية التي حصلت عليها قائمة الحزب أو التحالف،
· عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة في كل دائرة إنتخابية
· أسماء أعضاء القوائم الحزبية المغلقة في كل دائرة إنتخابية
ترسل اللجنة العليا للإنتخابات نسخة من المحاضر الرسمية إلى وزير الداخلية وأيضاً إلى اللجنة العامة للمحافظة للأرشفة.
الإخطار بالنتائج
يقوم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان النتائج في مرسوم يصدر في غضون ثلاثة أيام من إعلان رؤساء اللجنة العامة للدائرة الإنتخابية النتائج بعد المرحلة الأخيرة من العملية الإنتخابية. يجب نشر هذا الإعلان في خلال أيام من صدوره.
في خلال شهر من إعلان النتائج النهائية يرسل رئيس اللجنة العليا للإنتخابات إلى كل مرشح تم إنتخابه شهادة بسريان إنتخابه.
الطعون
توجد ثلاثة قنوات للشكاوى: إدارياً أو قضائياَ أو برلمانياً:
(1) إداريا: تستقبل اللجنة العليا للإنتخابات شكاوى عن أي مخالفات في العملية الإنتخابية قبل بدء التصويت وإعلان النتائج (قانون رقم 73 لسنة 1956).
(2) قضائياً: تختص المحاكم الإدارية بمايخص العملية اللإنتخابية قبل إعلان النتائج ويشمل هذا طعون تسجيل الناخب وشطب المرشحين من الإقتراع. يجب على اللجنة العليا للإنتخابات الحصول على موافقة المحاكم الإدارية قبل شطب أي مرشح متهم بمخالفة قانون الإنتخابات (قانون رقم 73 لسنة 1956).
علاوة على ذلك "تعين محكمة النقض لتحديد نزاهة عضوية مجلس الشعب أو الشورى وتعرض الإعتراضات خلال 30 يوماً من إعلان نتائج الإنتخابات. ثم تصدر المحكمة أمراً بشأن الطعون خلال 90 يوما من تلقيها إياها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إعلام المجلسين بقرار المحكمة " (مادة رقم 40 من الإعلان الدستوري لعام 2011).
(3) برلمانياً: يحكم كلاً من مجلس الشعب ومجلس الشورى بموجب الدستور في صلاحية أو بطلان أي من أعضاءهما.
تقديم الشكاوى
لايوجد نموذج محدد حاليا لمندوبي الإقتراع لتسجيل الشكاوي الرسمية لدى مسئولي اللجنة الإنتخابية أو أي لجان أخرى من لجان اللجنة العليا للإنتخابات، ولذلك ينصح مندوبي الإقتراع بتقديم المعلومات التالية في تقرير الشكوى:
· الإسم ووسائل الإتصال
· تلخيصاً مفصلاً لوقائع الشكوى أو المخالفة
· إسم ووضع مسئول اللجنة وموقع اللجنة التي محل الشكوى، ويشمل هذا الجزء أيضاً ذكر الإجراء الذي اتخذه مسئول الاقتراع أو ما لم يقم به لتصحيح الوضع.
· أسماء ووسائل الإتصال بأي شهود (مندوبو إقتراع آخرن مثلاً)
في حالة عدم تمكن مندوب الإقتراع من تسجيل هذه المعلومات في المحاضر الرسمية للجنة الإنتخابية فعليه الإتصال تليفونيا فوراً بمندوب الإقتراع أو المنسق في مقر الحملة لإخطارهم بالواقعة.
يكون على مندوب الإقتراع أيضاً إحضار تقرير مكتوب إلى منسق مندوب اٌلاقتراع أو أفراد عمل الحملة بعد فترة وجيزة. تكون هذه المعلومات ضرورية لأي طعون أو إعتراضات رسمية قدمها المرشح أو الحزب السياسي إلى اللجنة العليا للإنتخابات أو المحاكم المختصة.
اصدقائى الاعزاء وهناك اشياء كثيرة لمن يريد زيادة معلوماته الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات .
مع تقديرى لكم ولمصر الحب كله
عربى السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق