المشاركات الشائعة

الخميس، يناير 26، 2012

( 321 ) شاهد الحجم الرهيب لمسيرة دوران شبرا ثم ما هو الحل


    اصدقائى الاعزاء  
    كيف يتم حل مشكلة المطالبة برحيل الجيش وتولى رئيسٍ للجمهورية
مجلس الشعب هل يتولى تورة فى حل المشكلة 
                                      

            فى البداية شاهد معنا اكبر حشد حصل لجماهير غفيرة تحركت من شبرا اكبر احياء القاهرة كثافة .
تحركت من خلوصى فشارع شبرا الى التحرير واهم الهتافات تطالب برحيا المجلس العسكرى
عن الحكم ، وبالرغم من انعقاد مجلس الشعب .
* لنا فى هذا عدة اسئلة من ستولى الحكم أو من هو رئيس الجمهورية ، آراء تقول رئيس مجلس الشعب
وهل هذا دستورى يعنى يتطابق مع الإعلان الدستورى المعمول به الان ؟ !! ولو تولى الرئاسة رئيس مجلس الدولة
ماهو الوضع تعالوا نقرأ نص ذلك فى الاعلان الدستورى ويجب ان نلاحظ ان الذكر هو المادة ثم تعديلها
         تصورى ان يخرج علينا المشير طنطاوى بمؤتمر صحفى او إعلان على موقع المجلس العسكرى للتهدئة او الإجابة
         عن مطالب الثوار برحيل المجلس  وفى كل الاحوال  ماذا فى المواد الدستورية المنظمة لحكم مصر ؟؟!!!
الباب الخامس - نظام الحكم - الفصل الأول - رئيس الدولة
مادة ( 82 ) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
التعديل : مادة82
إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة .
مادة ( 83 ) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب .
مادة ( 84 ) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
التعديل : مادة 84 الفقرة الأولى
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 .
مادة ( 136) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
التعديل : مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
                   وتستمر الاختلافات فى الرأى وهذا لا بأس به إنما الخوف كل الخوف من اختراقات الامن والتعدى على شباب الثوار المطالبين بالرحيل ولو أن راييى ان غير غير ممكن إلا فى حالة ارتكاب الخارحين عن القانون والبلطجية من الفلول المندسين بين الثوار لجرائم اعتداء على المشأت الحكومية أو أملاك الافراء ساعتها ربنا وحده الذى يعلم ما العمل لو ان المجلس العسكرى نفذ كلامه  وواجه هؤلاء بالسلاح ساعتها سيقول المتحدث انه يدافع عن ممتلكات الشعب ؛ وفى داخله انتقاما من الذين هاجموه وشتموه واهانوا قادته .
  فهو أى المجلس اما ان يعلن بنفسه اعطاء الفرصة لمجلس الشعب لممارسة دوره وبهذا حل  والتالى ان يقوم بالتهدئة ويعلن الان انتخاب او تشكيل لجنة اعداد الدستور قبل الشورى .
 فاللهم احمِ شبابنا والهم قادة جيشنا الصبر والاستجابة لمطالب الشعب وتناول الموضوع بالحكمة والوعى حفاظا على دوره فى بداية الثورة ولعى مصرنا الحبيبة .
                 لكم دعواتى بالإستقرار ولمصر الحب كله 
                                        عربى السمان 
                         
  

ليست هناك تعليقات: