المشاركات الشائعة

الأربعاء، سبتمبر 21، 2011

(243) مفاجأة قانونية تربك الاوساط القانونية وتسعد الشعب

                      

الاصدقاء الأعزاء

     مصر تنال حريتها وتصبح
 بدون قانون الطوارىء

      المستشار طارق البشرى
 يفجر قنبلة قانونية تربك الجميع

المستشار طارق البشرى

رئيس لجنة تعديل الدستور المستشار طارق البشرى
القاهرة - أميرة فودة أثارت تصريحات رئيس لجنة تعديل الدستور المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا بشأن انتهاء العمل بقانون الطوارئ وفقا لنص المادة 59 من الاعلان الدستورى الذى صدر بموجب الاستفتاء الشعبي المؤيد للتعديلات يوم 19 من مارس/آذار الماضى جدلا واسعا فى الأوساط القانونية المصرية وصلت لحد الارتباك
وتناقلت جميع الوسائل الاعلامية المصرية والعربية الأربعاء تصريحات البشري التي اعتبرت بمثابة مأزق دستوري للمجلس العسكري، ولقيت ترحيبا شعبيا غيرمسبوق، إلا أن عددا من رجال القانون الدستورى أكدوا أنها غير قانونية أو دستورية.
وقال الفقية الدستورى الدكتور عاطف البنا لـ"العربية نت" ان حالة الطوارئ التى كانت مفروضة منذ عهد الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك لا تنتهى الا بأحد أمرين، اولهما انتهاء آخر فترة لمد العمل بها، وأما أن تنتهى بمجرد صدور الإعلان الدستورى الجديد بإعتبار أن اقراراه تم باستفتاء شعبى معلن . 
ولكن لم يحدث ذلك ولا تلك، وأثير إعلاميا أنه تم مد العمل بقانون الطوارئ، ومن ثم استمرار حالة الطوارئ. والسؤال الأهم هنا: هل صدر قرار جمهوري بذلك من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى على إعتبار أنه القائم بأعمال رئيس الجمهورية حاليا، وفى هذه الحالة يكون قرار مد العمل بقانون الطوارئ ساريا لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القرار دون الحاجة الى اللجوء إلى إقرار من مجلس الشعب، لأنه لا يوجد مجلس شعب حاليا ولا يجوز مد العمل به مرة أخرى إلا بعد استفتاء شعبى عليه
.
ويضيف البنا: أما فى حالة عدم صدور قرار من المشير طنطاوى بذلك، يصبح مجرد قرار حكومي لا يجوز العمل به إلا بعد إقراره من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم لابد أن يعرف الشعب أولا هل هذا الإعلان بمد العمل بقانون الطوارئ صدر بقرار جمهورى أم حكومى.
وأشار البنا إلى أنه لا يجوز أيضا الطعن على قرار استمرار حالة الطوارئ اذا كان بقرار من المشير، ولكن يجوز الطعن على تطبيقاته فى حالة الاعتقالات وأى قرارات إدارية أخرى.
وردا على سؤال "العربية نت" هل تم احتساب مد العمل بقانون الطوارئ وفقا للإعلان الدستورى الجديد الذى تم استفتاء الشعب عليه يوم 19 من مارس/آذار الماضى، وبالتالى فأنه في يوم 20 من الشهر الحالى تكون انقضت مدة الستة أشهر وهى الحد الأقصى لمد حالة الطوارئ، ومن ثم يصبح تحليل البشري فى محله وضرورة عمل استفتاء شعبى فى حال رغبة السلطة فى مد الطوارئ؟.. قال البنا إذا كان الأمر كذلك يصبح كلام البشرى قانونيا ودستوريا، ولكن للأسف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعلن وقت إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة أنه بصدد مد سريان قانون الطوارئ، وبالتالى تصبح احتساب هذه المدة باطلة، فلابد من سريان القرار من تاريخ صدوره أى فى شهر سبتمبر/أيلول الحالى وقتما تم الاعلان عن مد العمل بحالة الطوارئ.

التعديل الدستوري الغى فترة الطوارئ السابقة
وكان المستشار طارق البشرى قد أعلن أمس أن حالة الطوارئ تعتبر منتهية دستوريا ابتداء من اليوم 20 سبتمبر 2011، ولا يجوز لأي سلطة أن تعمل بقانون الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي على ذلك، حسب نص المادة 59 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر حاليا .
مشيرا الى أن الإعلان الدستوري الذي بدأ تفعيل تعديلاته ابتداء من
20 مارس/آذار 2011 ، نصت على أن حالة الطوارئ لا يجوز أن تمتد لأكثر من ستة أشهر، وإذا أرادت السلطات العامة مد العمل بالطوارئ بعد انتهاء الستة أشهر، فأن عليها أن تلجأ إلى الشعب من خلال استفتاء شعبي تقرر فيه الأمة قبولها لمد الطوارئ أو رفضها لذلك، وأكد البشري أن الستة أشهر التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي منتصف ليل 19 سبتمبر 2011 ، وبالتالي فإن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر هو أول يوم تعيش مصر فيه حرة بدون حالة طوارئ منذ ثلاثين عاما .
وفى إتصال هاتفى مع المستشار طارق البشرى اجاب لـ"العربية نت" عن الأسئلة الشائكة بشان الارتباك الذى أصاب الأوساط القانونية حول مدة انتهاء العمل بقانون الطوارئ تحديدا
قال البشرى إن مد الطوارئ كان بالفعل محددا فى 2010 بقرار من مبارك لمدة عامين أى ينتهى في يونيه/حزيران 2012 إلا أن التعديل الدستورى الأخير الذى تم استفتاء الشعب عليه وأصبح ساريا من يوم 20 مارس/آذار الماضى تضمن نصا لحالة الطوارئ وإجراءات فرضها واضعا مدة لا تزيد عن ستة اشهر لمد الطوارئ، تبدأ بمجرد سريان التعديل الدستورى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه، وبعد انتهاء هذه المدة لابد من عمل استفتاء شعبى فى حالة الرغبة فى استمرار العمل به.
وتابع: التالى نحن الآن أمام موعدين، أولهما يونيه/حزيران 2012 وثانيهما يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الحالى، أى بعد انقضاء الستة أشهر. وطبقا للقاعدة الفقهية المعروفة والتى نعمل بها فى مصر والتى حددت سريان القانون من حيث الزمان، فأن انتهاء حالة الطوارئ تكون فى الموعد الاقرب وهو 20 من الشهر الحالى دون الحاجة إلى الانتظار لشهر يونيه/حزيران 2012
ومن ثم فإن حالة الطوارئ انتهت بالفعل دستوريا أمس ولا يجوز مدها على الاطلاق ومن أى جهة إلا باستفتاء شعبى طبقا للفقرة الاخيرة فى المادة 159 من الاعلان الدستورى
   هذا ويتوقف كل ذلك على رأى المجلس العسكرى بصفته  القائم  بمهام  ريس الجمهورية .
                   .   مع تقديرى واعتزازى وفى انتظار ردودكم 
                                      عربى السمان

ليست هناك تعليقات: